پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص126

لم يعف عنها في غيره.

وتعصر الثياب من النجاسات كلها، إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.

وإذا علم موضع النجاسة غسل.

وإن جهل، غسل كل موضعيحصل فيه الاشتباه.

ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.

وإذا لاقى

(هامش 1)

غيرها، لعموم الخبر (1) في كل ما على الانسان أو معه.

قوله: ” وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه “.

إذا غسلت بغير الكثير والا لم يفتقر إلى عصر.

والمراد بالرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن في الحولين بحيث يساوي اللبن.

والمراد بصب الماء عليه استيعاب الماء للمحل النجس مع عدم الانفصال.

ولا يلحق به الصبية للامر بغسله.

قوله: ” وإذا علم موضع النجاسة غسل وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه “.

لتوقف اليقين بالطهارة عليه.

هذا إذا كان محصورا، وإلا سقط الغسل للحرج.

قوله: ” ويغسل الثوب البدن من البول مرتين “.

إنما خصهما لاشتراط طهارتهما في صحة الصلاة، وإلا فغيرهما مما ينفصل عنه الغسالة وليس بإناء كذلك.

وإنما خص البول للنص (2) عليه، قيل: ” وغيره كذلكبطريق أولى لمفهوم الموافقة ” (3).

وليس بواضح، فإن البول أغلظ من بعض النجاسات كالدم، ومن ثم عفي عن قليله ولم يعف عن البول مطلقا، وغاية ما فيه أن يساويه وهو قياس لا نقول به.

ولا ريب أن إلحاق باقي النجاسات بالبول أحوط.

ثم إن انفصلت الغسالة عنه بنفسها كالحجر غير ذي المسام والبدن الخالي عن الشعر الذي

(هامش 2)

(1) التهذيب 1: 275 ح 810، الوسائل 2: 1046 ب ” 31 ” من أبواب النجاسات ح 5.

(2) الكافي 3: 55 ح 1، التهذيب 1: 249 ح 714، الوسائل 2: 1001 ب ” 1 ” ح 4.

(3) جامع المقاصد 1: 173.