پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص125

وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة.

وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا.

وإن كان متفرقا، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب، إلا أن يتفاحش.

والاول أظهر.

وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، وإن كان فيه نجاسة

(هامش 1)

ذلك، وأن الرخصة باقية إلى أن يبرأ، سواء ألزم من الازالة مشقة أم لا.

قوله: ” وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة “.

البغلي – باسكان الغين وتخفيف اللام أو بفتحها مع تشديد اللام – يقرب سعته من أخمص الراحة، وهو ما انخفض من باطن الكف، وقدر بعقد الابهام، وبعقد السبابة.

والمراد بالمسفوح الخارج من البدن.

واستثني منه الدماء الثلثة لغلظة نجاستها.

والحق بها دم نجس العين ودم الميتة.

قوله: ” وما زاد عن ذلك تجب إزالته “.

يدخل فيما زاد قدر الدرهم، وفي العفو عنه قول، والمشهور العدم.

قوله: ” وإن كان متفرقا قيل: هو عفو.

الخ “.

الاصح أنه يقدر مجتمعا فإن كان لا يبلغ قدر الدرهم عفي عنه، وإلا فلا.

ولا فرق في ذلك بين المتفرق على الثوب الواحد، أو الثياب، أو على البدن، أو على الجميع.

ولو أصاب وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فواحد، وإلا تعدد.

ولو أصابه مائع طاهر، فالاصح بقاء العفو.

قوله: ” ويجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا.

الخ “.

المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختيارا لا كل صلاة.

فمتى أمكن صلاة الرجل فيه لم يعف عنه نجسا، وإن لم يمكن فيه صلاة المرأة.

ولا فرق في ذلك بين المتنجس بنجاسته مغلظة وغيرها.

فلا يعفى عنه لو كان نفسه نجاسة كجلد الميتة.

وكذا لا فرق بين كون من الملابس وغيرها، ولا في الملابس بين كونها في محالها أو في