پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص124

الطهارة.

وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، وإنما تعرض له النجاسة ويكره بول البغال والحمير والدواب.

القول في أحكام النجاسات

تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن، للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن الاواني لاستعمالها.

وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن كثر.

(هامش 1)

قوله: ” ودخول المساجد “.

جعل دخول المساجد غاية لازالة النجاسة عن الثوب والبدن، وعطفه على الصلاة يقتضي عدم الفرق بين استلزام ذلك تلوثها وعدمه.

وتخصيص الدخول لمناسبة الثوب والبدن، وإلا فتنجيس المسجد حرام، وإن لم يستلزم الدخول، كما لوألقى النجاسة فيه من خارج.

والاصح أن التحريم مختص بخوف تلويث المسجد أو شئ من فرشه أو آلاته لا مطلقا.

ويجب إزالتها عنها وإن لم يكن من فعله، وهو فرض كفاية.

ويلحق بالمساجد الضرائح المقدسة، والمصاحف، وآلاتها الخاصة بها كالجلد، فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها.

قوله: ” وعن الاواني لاستعمالها “.

هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة، كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالاكل والشرب اختيارا.

قوله: ” وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز منه من دم القروح والجروح التي لا ترقى “.

المراد برقوه سكونه وانقطاعه، ومقتضاه أنه لو انقطع لم يعف عنه وإن لم يبرأ الجرح والقرح، خصوصا إذا كان بمقدار زمان الصلاة.

والرواية (1) تدل على خلاف

(هامش 2)

(!) الكافي 3: 58 ح 1، التهذيب 1: 258 ح 747، الاستبصار 1: 177 ح 616، الوسائل 2: 1028 ب ” 22 ” من أبواب النجاسات ح 1.