مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص121
وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر، إلا أن تكون عينهنجسة كالكلب والخنزير والكافر على الاظهر.
ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده.
وكذا من مس قطعة منه فيها عظم، وغسل اليد على من مس ما لا عظم
(هامش 1)
قوله: ” وما كان منه لا تحله الحياة “.
جملته عشرة أشياء: العظم – ومنه السن – والظفر، والظلف، والقرن، والحافر، والشعر، والوبر، والصوف، والريش، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى.
وألحق بها الانفحة – بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة – وهي كرش السخلة قبل أن تأكل.
قوله: ” قبل تطهيره “.
هذا إن توقف تطهيره على الغسل، فلو كان طاهرا بدونه كالشهيد والمعصوم لم يجب بمسه غسل.
وكذا من قدم غسله في حال الحياة ليقتل، مع قتله بالسبب الذي اغتسل له.
ويندرج في قبلية التطهير من لم يكمل غسله، وإن كمل غسل عضو فمس ذلك العضو على الاصح، ومن نقصت أغساله الثلاثة – ولو في بعض الاوصاف كالخليط – وإن تيمم عن بعضها، ومن غسله كافر، أو سبق موته قتله، أو قتل بغيرالسبب الذي اغتسل له.
واحترز ببعدية البرد عما لو مسه قبله بعد الموت فإنه لا يوجب الغسل بل غسل العضو اللامس لا غير.
قوله: ” وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم “.
لا فرق في القطعة بين كونها مبانة من حي أو ميت.
وفي حكمها العظم المجرد ممن لم يطهر ولو بحسب الظاهر، فلو مس عظما من مقبرة المسلمين فلا غسل، بخلاف مقبرة الكفار، ولو جهلت تبعت الدار.
كذا قرره الشهيد (رحمه الله) (1)، وهو أحوط.
(هامش 2)
(1) الدروس: 14.