مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص120
الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات – وهي عشرة أنواع: الاول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراما كالاسد، أو عرض له التحريمكالجلال.
وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله، تردد.
وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والاظهر الطهارة.
الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم، وفي مني ما لا نفس له، تردد، والطهارة أشبه.
الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة.
وكل ما ينجس بالموت، فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا.
(هامش 1)
قوله: ” إذا كان للحيوان نفس سائلة “.
المراد بالنفس هنا الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شئ منها بسيلان وقوة، ويقابله ما لا نفس له، وهو الذي يخرج دمه ترشحا كدم السمك.
قوله: ” كالجلال “.
هو الحيوان الذي اغتذى عذرة الانسان محضا حتى نبت عليها لحمه واشتد عظمه.
المرجع في ذلك إلى العرف، وفي حكمه موطوء الانسان.