مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص119
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولايجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
(هامش 1)
قوله: ” يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.
الخ “.
قيده في المعتبر بما إذا فاجأته الجنازة، وخشي فوتها مع الطهارة المائية (1)، والمشهور عدم اشتراط ذلك، بل ادعى عليه الشيخ الاجماع (2) ولصحتها من دون الطهارة، وللرواية (3).
ولا ينوي في هذا التيمم البدلية.
(هامش 2)
(1) المعتبر 1: 405.
(2) الخلاف 1: 161 مسألة 112.
(3) راجع الوسائل 2: 798 ب ” 21 و 22 ” من أبواب صلاة الجنازة.