پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص118

الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه.

ولو فقده بعد ذلك، افتقر إلى تجديد التيمم.

ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، ما لم يحدث أو يجد الماء.

التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة.

(هامش 1)

ومزيل الخبث عن الميت أولى.

وكذا مزيل الطيب للاحرام أولى من الجميع.

والعطشان أولى مطلقا.

قوله: ” إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه “.

في ظاهر الحال.

ويراعى في اسقرار النقض مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية، فلو تلف الماء، أو منع من استعماله قبل أن يمضى زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة، تبين عدم التكليف باستعماله، فيكشف ذلك عن بقاء التيمم، لاشتراط نقضه بتمكنه من المبدل ولم يتحقق.

قوله: ” من كان بعض أعضائه مريضا – إلى قوله – ولا يتبعض الطهارة “.

معنى التبعض المنفي أن يغسل بعض الاعضاء للوضوء ويمسح البعض لتيمم.

ورد بذلك على بعض العامة القائلين بذلك.

واعلم أنهم ذكروا في باب الجبيرة أنها لو عمت عضوا كاملا مسح عليه ولا ينتقل إلى التيمم.

والجمع بينه وبين ما هنا بتعذر مسح العضو المريض هنا ولو على الجبيرة، كما دل عليه قوله ” ولا مسحه ” وإن كان اللفظ محتملا معنى آخر، وهو تعذر مسح العضو المريض إذا كان ممسوحا في الوضوء، كمقدم الرأس وظاهر القدمين.

وقرروا هناك أيضا أنه لو لم يكن بالكسر أو الجرح جبيرة أو لصوق يغسل ما حوله إذا تضرر بالماء ولا ينتقل إلى التيمم، والجمع بينه وبين ما هنا بحمل ما تقدم على أن الكسر والجرح لم يستوعب عضوا كاملا، بخلافه هنا بدليل قولهم هناك ” غسل ما حوله “.