مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص117
السادس: إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لاحدهم، اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، أو مع مالك يسمح ببذله فالافضل تخصيص الجنب به.
وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.
السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
(هامش 1)
الصعيد عشر سنين ” (1)، من غير تقييد بعبادة معينة، فلولا إرادة العموم لزم الاجمال بالخطاب الموجب للاغراء، وقول الصادق (ع): ” إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ” (2)، وغيرهما، ولان إباحة الصلاة المشترطة بارتفاع الاصغروالاكبر يستلزم إباحة غيرها بطريق أولى.
قوله: ” فالافضل تخصيص الجنب “.
ولو كان الماء مبذولا للاحوج بنذر وشبهه تعين صرفه للجنب، فلو دفع إلى غيره لم يجز.
ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ويجمع الماء، ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن نجاسة، ثم يجمع ماءه ويغسل به الميت جاز، وقد يجب الجمع.
ولو لم يكف الماء إلا للمحدث خاصة فهو أولى، لعدم تبعض الطهارة.
ولو لم يكن جنب فالميت أولى.
ولو جامعهم ماس ميت لم يتغير الحكم، لان حدثه ضعيف بالنسبة إلى حدث الجنب.
وفي تقديم ذات الدم على الجنب لو جامعته نظر، من عدم النص، وضعف حدثها.
وقطع في الذكرى بتقديمه (3).
وكذا الاشكال لو جامعت الميت.
(هامش 2)
(1) الفقيه 1: 59 ح 221، التهذيب 1: 194 ح 561 و 199 ح 578، الوسائل 2: 983 ب ” 14 ” من أبواب التيمم ح 12.
(2) الفقيه 1: 60 ح 223، التهذيب 1: 404 ح 1264، الوسائل 2: 994 ب ” 23 ” من أبواب التيمم ح 1.
(3) الذكرى: 23.