پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص116

من كان على جسده نجاسة، ولم يكن معه ماء لازالتها، والاظهر عدم الاعادة.

الثاني: يجب عليه طلب الماء، فإن أخل بالطلب وصلى، ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه، تطهر وأعاد الصلاة.

الثالث: من عدم الماء وما يتيمم به، لقيد، أو حبس في موضعنجس، قيل: يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى.

وقيل: يسقط الفرض إداء وقضاء، وهو الاشبه.

الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، تطهر.

وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، لم يجب الاعادة.

وإن وجده وهو في الصلاة، قيل: يرجع ما لم يركع، وقيل: يمضي في صلاته، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب، وهو الاظهر.

الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

(هامش 1)

قوله: ” وإن وجده وهو في الصلاة قيل يرجع – إلى قوله – وهو الاظهر “.

هذا هو المشهور.

ولا يجوز له العدول إلى النفل، لانه في معنى الابطال المنهي عنه خصوصا مع ضيق الوقت.

ولو اتفق عدم الماء قبل الفراغ من الصلاة، فالاصح عدم وجوب إعادته لعبادة أخرى ما لم يحدث، إذ لا يستقيم الجمع بين إكمالها ونقض التيمم بمجرد وجود الماء.

ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل.

قوله: ” ويستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء “.

خالف في ذلك بعض الاصحاب (1)، فمنع عن استباحة اللبث في المساجد بهللجنب لعموم قوله تعالى: (ولا جنبا إلا عابري سبيل) (2) ويلزمه أيضا تحريم الطواف له به لاستلزامه اللبث في المسجد، ويرده قوله (ع): ” يكفيك

(هامش 2)

(1) نسبه المحقق الكركي إلى ولد العلامة.

راجع جامع المقاصد 1: 505.

(2) النساء: 43.