مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص113
التيمم بالتراب المغصوب، ولا بالنجس، ولا بالوحل مع وجود التراب.
وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فان استهلكه التراب جاز، وإلا لم يجز.
ويكره بالسبخة، والرمل.
ويستحب أن يكون من ربى الارض وعواليها.
ومع فقد التراب، يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته.
ومع فقد ذلك، يتيمم بالوحل.
(هامش 1)
قوله: ” فإن استهلكه التراب “.
حد الاستهلاك أن لا يتميز الخليط، ويصدق على المتزج اسم التراب الصرف.
قوله: ” ويكره بالسبخة “.
بسكون الباء وكسرها الارض المالحة النشاشة بشرط أن لا يعلوها الملح، وإلا لم يجز حتى يزيله.
وربما فسرت بالارض التي لا تنبت، وليس بجيد.
قوله: ” ربى الارض “.
بضم الراء جمع ربوة وهو ما علا من الارض، وعطف العوالي عليها تفسير وتأكيد.
قوله: ” بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته “.
التمثيل بالثلاثة لكونها مظنة للغبار، لا لبيان الانحصار، فلو كان معه بساط ونحوه مما يجمع الغبار يتمم به.
ويجب تحري أكثرها غبارا مع الاجتماع، واستخراج الغبار بحيث يعلو وجهها، إلا أن يتلاشى بالضرب فيقتصر على الضرب عليه.
ولو فرض عدم الغبار على المذكورات أصلا لم يجز التيمم عليها.
ويشترط كون الغبار من جنس ما يصح التيمم به كغبار التراب.
قوله: ” ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل “.
إذا لم يمكن تجفيفه ثم الضرب عليه، وإلا قدم على غبار المذكورات، ويشترط