پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص112

باستعماله الماء، جاز له التيمم.

وكذا لو كان معه ماء للشرب، وخاف العطش إن استعمله.

الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به

وهو كل ما يقع عليه اسم الارض.

ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق كالاشنان والدقيق.

ويجوز التيمم بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم.

ولا يصح

(هامش 1)

قوله: ” وخاف العطش إن استعمله “.

في الحال أو في زمان لا يحصل فيه الماء عادة.

والمراد عطشه أو عطش غيره من النفوس المحترمة التي لا يهدر اتلافها، إنسانية كانت أم حيوانية، له أم لغيره، وإن كان معدا للذبح إذا لم يرد ذبحه في الحال.

قوله: ” ولا بالرماد “.

سواء أكان رماد الشجر أم التراب.

قوله: ” بأرض النورة والجص “.

قبل الاحراق لا بعده لالتحاقهما حينئذ بالمعدن.

قوله: ” وتراب القبر “.

وهو الملاصق للميت لاصالة عدم مخالطته شيئا من النجاسة، نعم لو علمذلك كما لو كان الميت نجسا لم يجز.

ولا يضر اختلاطه بالعظم واللحم الطاهرين بالغسل مع استهلاكهما.

قوله: ” وبالتراب المستعمل “.

المراد به التراب الممسوح به، أو المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض، لا المضروب عليه إجماعا فإنه كالماء المغترف منه.