مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص110
ولا فرق بين عدم الماء أصلا، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.
الثاني: عدم الوصلة إليه.
فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء.
وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال.
وإن يكن مضرا به في الحال، لزمه شراؤه، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد.
وكذا القول في الآلة.
(هامش 1)
وصلاته “.
المراد ضيق الوقت عن تحصيل الماء، والطهارة به، والصلاة ولو ركعة، فلو أمكنه تحصيل الماء وإدراك ذلك، لم تصح صلاته.
وهذا إذا لم يجد الماء بعد ذلك في محل وجوب الطلب كالغلوات، أو مع أصحابه الباذلين، أو في رحله، وإلا وجب القضاء للرواية (1)، وإن كان عدم القضاء – لولاها – متوجها، مع عدم إمكان تحصيل الماء حين التيمم.
قوله: ” ولا فرق بين عدم الماء.
الخ “.
رد بذلك على بعض العامة حيث حكم بتبعيض الطهارة المائية والتيمم فيالاعضاء المتخلفة.
قوله: ” بثمن يضر به في الحال “.
يمكن أن يريد بالحال ما يقابل المال، فلا يجوز ترك الشراء خوفا من الضرب المتوقع، لعدم العلم بالبقاء إلى وقته، ولامكان حصول مال فيه على تقدير البقاء، ولانتفاء الضرر حينئذ.
والاولى أن يريد به حال المكلف، فيكون اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الاستقبال، بحيث لا يرجو حصول مال فيه عادة.
قوله: ” ولو بأضعاف ثمنه المعتاد “.
مقتضاه عدم الفرق بين المجحف وغيره، فيجب الشراء بما أمكن وهو كذلك لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق من غير تقييد، ولامر الرضا (ع) بشراء
(هامش 2)
(1) لم نعثر على رواية تدل على وجوب القضاء والمنصوص هو وجوب الاعادة ما دام الوقت باقيا راجع الوسائل 2: 981 ب ” 14 ” من أبواب التيمم.