پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص109

الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربعة
الاول: في ما يصح معه التيمم

وهو ضروب:الاول: عدم الماء.

ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين، في كل جهة من الجهات الاربع إن كانت الارض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة.

ولو أخل بالضرب، حتى ضاق الوقت، أخطأ وصح تيممه وصلاته على الاظهر.

(هامش 1)

قوله: ” غلوة سهمين “.

الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل، بالآلة المعتدلة.

والسهلة – بسكون الهاء وكسرها – الخالية من الاحجار، والاشجار، والعلو، والهبوط، وغيرها، مما يمنع نفوذ البصر واطلاعه على ظاهر الارض.

والحزنة – بسكون الزاي المعجمة – خلاف السهلة.

ويجب مراعاة هذا القدر من كل جانب، بحيث يستوعب الارض التي حوله، وهو المراد من الجهات الاربع.

ولو اختلفت الارض بالسهولة والحزونة يوزع الحكم بحسبها.

ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه، أو مطلقا فلا طلب.

ويجوز الاستنابة فيه، بل قد يجب ولو بأجرة.

ويشترط عدالة النائب إن كانت الاستنابة اختيارية وإلا فبحسب الامكان، ويحتسب لهما.

ويجب طلب التراب لو فقده حيث يجب التيمم.

قوله: ” ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه