پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص105

الدم أو لم يصبهما، على الاظهر.

ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

الثالثة: حكم الصبي والمجنون، إذا قتلا شهيدين حكم البالغالعاقل.

الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الايسر وانتزع، وخيط الموضع.

وأما الاغسال المسنونة

فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا: سنة عشر للوقت، وهي: غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، ولكما قرب من الزوال كان أفضل، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء،

(هامش 1)

والقلنسوة والسراويل على المشهور.

قوله: ” إذا مات ولد الحامل.الخ “.

هذا إذا تعذر إخراجه بدون القطع وإلا حرم.

ويجب مراعاة الارفق فالارفق في إخراجه كالعلاج ونحوه.

ويشترط العلم بموت الولد، فلو شك وجب الصبر، ويتولى ذلك النساء أو الزوج، ثم محارم الرجال، ثم الاجانب.

ويباح هنا ما يباح للطبيب.

قوله: ” وإن ماتت هي دونه شق جوفها “.

وليكن ذلك من الجانب الايسر، نسبه في التذكرة إلى علمائنا (1)، والاخبارخالية عنه.

ولا يشترط في ذلك كون الولد يعيش عادة.

ويتولاه النساء، أو الزوج مرتبا كما سبق (2).

قوله: ” ثمانية وعشرون غسلا “.

أي التي اقتضى الحال ذكرها هنا، وإلا فقد ذكر الشهيد (ره) في النفيلة أنها خمسون (3).

قوله: ” لمن خاف عوز الماء “.

(هامش 2)

= ” 14 ” من أبواب غسل الميت ح 10.

(1) التذكرة 1: 57 (2) في تغسيل الميت ص 80 – 81.

(3) الالفية والنفلية: 95.