مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص100
شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر، وأن يضجعه على جانبه الايمن مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم، فيستدبر بها القبلة.
والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة، أو إلى الترقوة، ويجعل له لحد مما يلي القبلة.
ويحل عقد الاكفان من قبل رأسه ورجليه، ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام، ويلقنه، ويدعو له،
(هامش 1)
من الخشب الذي يبقي على وجه الماء.
ويجب الاستقبال به حين إلقائه على حد ما يعتبر في الدفن المعهود والمراد بتعذر البر ما يشق معه الوصول إليه عادة قبل فساد الميت.
قوله: ” فيستدبر بها “.
إنما يستدبر بها ليصير الولد مستقبلا، لما قيل: إن وجه الولد إلى ظهر أمه، المقصود بالذات إنما هو دفنه.
قوله: ” ويجعل له لحد مما يلي القبلة “.
المراد باللحد أن يحفر في حائط القبر الذي يلي القبلة بعد الوصول إلى منتهى القبر مكانا مستطيلا بحيث يمكن وضع الميت فيه على الوجه المعتبر، ويستحب توسيعه بقدر ما يمكن الجلوس فيه.
هذا كله في الارض في الصلبة، أما في الرخوة فالشق أفضل خوفا من انهدامه.
والمراد بالشق أن يحفر في قعر القبر شقا يشبه النهريوضع الميت فيه ويسقف عليه بشئ.
ولو عمل له شبه الشق من بناء تأدت به الفضيلة، خصوصا مع رخاوة الارض عن احتمال التسقيف واجتزأ المصنف به في المعتبر مطلقا (1).
قوله: ” ويجعل معه شئ من تربة الحسين (ع) “.
تحت خده، أو في وجهه، أو تلقائه، أو في كفنه.
ذكر كل واحد منها بعض
(هامش 2)
المعتبر 1: 296.