مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص99
إلا في المرأة، ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر.
وفي الدفن فروض وسنن، فالفروض: أن يوارى في الارض مع القدرة وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو
(هامش 1)
لا فرق في ذلك بين الولد والوالد، وإن كان نزول الولد أخف كراهية.
قوله: ” إلا في المرأة “.
فإنه لا يكره نزول الرحم معها بل يستحب لانها عورة، وروى السكوني عن الصادق (ع)، عن أمير المؤمنين (ع): ” مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها ” (1).
ولا يجب ذلك للاصل، وضعف الخبر بالسكوني.
والزوج أولى بذلك من المحرم كما في غيره من الاحكام.
ولو تعذر الرحم فامرأة صالحة، ثم أجنبي صالح، وإن كان شيخا فهو أولى قاله في التذكرة (2).
قوله: ” مواراته في الارض مع القدرة “.
فلا يجزي جعله في تابوت من صخر وغيره وإن كان مغطى.
وكذا لا يجزي البناء عليه على وجه الارض، وإن حصل الغرض المطلوب من دفنه، وهو حراسةبدنه عن السباع، وكتم رائحته عن الظهور.
واحترز بالقدرة عما لو تعذر الحفر لصلابة الارض أو تحجرها أو كثرة الثلج ونحو ذلك، فإنه يجزي دفنه في أحد الامور السابقة وغيرها بحسب الامكان، ويجب مراعاة تحصيل الغرض من الدفن بجمع الوصفين إن أمكن، وإلا سقط.
قوله: ” وراكب البحر يلقى فيه “.
المراد بالبحر ما يعم الانهار العظيمة كالنيل وشبهه.
ويشترط في الساتر كونه ثقيلا بحيث ينزل في عمق الماء لتحصل مناسبة الدفن، فلا يكفي نحو الصندوق
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 193 ح 5، التهذيب 1: 325 ح 948، الوسائل 2: 853 ” 26 ” من أبواب الدفن ح 1.
(2) التذكرة 1: 52.