پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص98

وأن يضع الجنازة على الارض إذا وصل إلى القبر، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة وأن ينقله في ثلاث دفعات وأن يرسله إلى القبر، سابقا برأسه، والمرأة عرضا، وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره.

ويكره أن يتولى ذلك الاقارب،

(هامش 1)

والزلفى.

وبقية عمر المؤمن لا ثمن لها (1)، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله، مع أن في الحمد على ما هو الواقع رضى بقضاء الله تعالى كيف كان، وتفويض إليه بحسب الامكان.

قوله: ” وأن ينقله في ثلاث دفعات “.

ظاهره أن النقل ثلاثا بعد وصوله إلى القبر، فيقتضي أن يكون إنزاله إليه في ثلاث دفعات، وبه صرح في القواعد (2).

والذي ذكره جماعة من الاصحاب – منهم المصنف في المعتبر – أنه يوضع قريبا من القبر وينقل إليه في دفعتين، وينزل في الثالثة (3).

وروي عن الصادق (ع) يوضع دون القبر هنيئة ثم واره (4).

وروي أيضا ” ضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده ” (5).

ولميزد ابن الجنيد (6) في وضعه على مرة، وتبعه في المعتبر (7) – بعد ما ذكر ما عليه الاصحاب – اقتصارا على ما دل عليه الخبر.

قوله: ” ويكره أن يتولى ذلك الاقارب “.

(هامش 2)

(1) لم نجده بهذا اللفظ وبمعناه روايات.

راجع سنن البيهقي 3: 377، وفي مجموعة ورام 1: 36 عن علي عليه السلام: ” بقية عمر المرء لا ثمن لها، يدرك بها ما فات ويحيى بها ما أمات “.

(2) قواعد الاحكام 1: 21.

(3) المعتبر 1: 298.

(4) التهذيب 1: 313 ح 908.

وفيه ” ينبغي أن.

“، الوسائل 2: 837 ب ” 16 ” من أبواب الدفن ح 1.

(5) التهذيب 1: 312 ح 907، الوسائل 2: 838 ب ” 16 ” من أبواب الدفن ح 16.

(6) نقله عنه الشهيد في الذكرى: 65.

(7) المعتبر 1: 298.