مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص92
لفافة لثدييها ونمطا، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.
وأن يكون الكفن قطنا، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة، وتكون الحبرة فوق اللفافة، والقميص باطنها، ويكتب على الحبرة والقميص والازار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الائمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك بتربة
(هامش 1)
بقوله: ” ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع ” فإنه في قوة الاستثناء مما تقدم، والتقييد لما أطلق منه.
قوله: ” لفافة لثدييها “.
لا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا، بل ما يتأدى به الغرض المطلوب منها.
قوله: ” ونمطا “.
هو – لغة – ضرب من البسط، والجمع أنماط قاله الجوهري (1).
وزاد بعض أهل اللغة أن له خملا رقيقا (2).
ومحله فوق الجميع، ومع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى كما يجعل بدل الحبرة، فيكون للمرأة ثلاث لفائف.
قوله: ” ويكتب على الحبرة.
الخ “.
اختلف كلام الاصحاب في تقدير ما يكتب عليه من أقطاع الكفن، فاقتصر المصنف (رحمه الله) على الاربع، وزاد بعضهم (3) العمامة، وآخرون جنس اللفافة (4) وأضاف الشهيد (رحمه الله) إلى ذلك المئزر (5) والكل جائز، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس، لثبوت أصل الشرعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخير ان شاء الله.
(هامش 2)
(1) الصحاح 3: 1165 مادة ” نمط “.
(2) النهاية لابن الاثير 5: 119 مادة ” نمط “.
(3) كالشيخ في المبسوط 1: 177، والشهيد في البيان: 26.
(4) كالمفيد في الرسالة العزية على ما في المختلف: 46، وظاهر الشيخ في المبسوط 1: 177.
(5) لم نجده في كتب الشهيد التي بايدينا.