مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص91
يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، في عرض شبر تقريبا، فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه، لفا شديدا بعد أن يجعل بين الييه شئ من القطن، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يخشى في دبره قطنا، وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.
وتزاد المرأة على كفن الرجل
(هامش 1)
بعضها بشبر ونصف (1)، فيحمل اختلافهما على إرداة التقريب، وأن الاقل مجز والاكثر أكمل.
وينبغي أن لا ينقص عن شبر، وإن كانت العبارة تدل بإطلاقها على الجواز.
وكيفية شدها أن يربط أحد طرفيها على وسطه، إما بشق رأسها أو بأن يجعل فيه خيط ونحوه لشدها، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه، ويضم بها عورته ضما شديدا، ويخرجها من الجانب الآخر، ويدخلها تحت الشداد الذي على وسطه، ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقي منها لفا شديدا، فإذا انتهت أدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهى عنده منها.
قوله: ” وعمامة يعمم بها محنكا “.
لا تقدير لها شرعا، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة.
قوله: ” وتزاد المرأة على كفن الرجل “.
مقتضى الزيادة أنها تكفن بجميع ما سبق من أكفان الرجل، وتزيد عنه بما ذكر وهو كذلك، غير أن العمامة خارجة من البين، إما لانها لا تدخل في مسمى الكفن – كما ذكره بعض الاصحاب (2) وورد في بعض الاخبار (3)، ومن ثم فرعوا عليه أن سارقها لا يقطع بناء على أن القبر حرز للكفن، وهي ليست منه – وإما لخروجها
(هامش 2)
(1) التهذيب 1: 306 ح 887، الوسائل 2: 745 ب ” 14 ” من أبواب التكفين ح 4.
(2) راجع قواعد الاحكام 1: 18.
(3) الكافي 3: 144 ح 6، التهذيب 1: 293 ح 856، الوسائل 2: 728 ب ” 2 ” من أبواب الكفن ح 10، 12.