مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص90
أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
وعند الضرورة يدفن بغير كافور، ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة.
وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة.
وأن يزاد للرجل حبرة عبرية، غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه،
(هامش 1)
قوله: ” بغير الكافور والذريرة “.
اختلفت عبارات الاصحاب في الذريرة اختلافا كثيرا، أضبطه ما ذكره المصنف في المعتبر (1) والعلامة في التذكرة (2) أنه الطيب المسحوق.
وقال الشيخ: هي فتات قصب الطيب (3)، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب، ويعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة، أو بفتح القاف وتخفيف الميم كواحدة القمح.
وقيل فيها غير ذلك.
قوله: ” حبرة عبرية “.
هي – بكسر الحاء المهملة وفتح الباء – ثوب يمني، والعبرية – بكسر العين – منسوبة إلى بلد باليمن أو جانب واد، وفي بعض الاخبار أفضلية الحمراء (4).
ولو تعذر بعض الاوصاف كفت الحبرة المجردة.
وفي حكم التطريز بالذهب تطريزها بالحرير.
قوله: ” وخرقة لفخذيه.
الخ “.
إنما كان تحديد العرض بالشبر تقريبا، لتحديده في بعض الاخبار بشبر (5)، وفي
(هامش 2)
(1) المعتبر 1: 284.
(2) التذكرة 1: 44.
(3) نقله عنه الشهيد في الذكرى: 47.
(4) الكافي 3: 149 ح 9، التهذيب 1: 296 ح 868، الوسائل 2: 743 ب ” 13 ” من أبواب التكفين ح 2، 3.
(5) الكافي 3: 141 ح 5، التهذيب 1: 301 ح 877، الوسائل 2: 680 ب ” 2 ” من أبواب غسل الميت ح 3.