پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص89

الضرورة قطعة.

ولا يجوز التكفين بالحرير.

ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما، فلا يقربه الكافور.

وأقل الفضل في مقدار درهم.

وأفضل منه

(هامش 1)

في جنسهما التوسط بحسب اللائق بحال الميت، فلا يجب الاقتصار على الادون وإن ماكس الورثة، حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف.

قوله: ” ولا يجوز التكفين بالحرير “.

لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير، والذكر والانثى.

والمراد به المحض، فيجوز التكفين بما امتزج به، بحيث لا يستهلكه الحرير، كما يجوز الصلاة فيه.

ويعتبر فيه أيضا كونه مما يصح فيه الصلاة، فلا يجوز كونه من شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه.

ولو كان ذلك مما يؤكل لحمه، فالمشهور الجواز.

أما الجلد فلا يجوز التكفين به مطلقا اختيارا.

قوله: ” إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه “.

لانه طيب.

وكذا لا يوضع في ماء غسله.

وكذا يحرم تطييبه بغيره من أنواع الطيب.

وقد ورد ” أنه يحشر يوم القيامة ملبيا ” (1).

ولا يمنع من المخيط، ولا يكشف رأسه ولا ظاهر قدميه، وإن اعتبر ذلك في المحرم.

ولو أفسد حجه فكالصحيحلوجوب الاتمام.

ولا يلحق به المعتدة والمعتكف.

قوله: ” وأقل الفضل في مقدار درهم “.

والمراد به كافور الحنوط، والسياق دال عليه.

وأما كافور الغسل، فلا تقدير للفضل فيه.

ومستند أفضلية الثلاثة عشر وثلث، ما روي من أن جبرئيل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي وفاطمة عليهما السلام أثلاثا (2).

(هامش 2)

(1) الفقيه 1: 84 ح 379، وليس فيه ” يوم القيامة “.

ورواه العلامة في التحرير: 18.

(2) الهداية: 25، الفقيه 1: 91 ح 16، علل الشرائع: 302 ب ” 242 “، الوسائل 2: 730 ب ” 3 ” من أبواب التكفين.