پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص88

يكون الميت امرأة حاملا، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الايمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.

ويكره أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، وأن يقص أظفاره، وأن يرجل شعره.

وإن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

الثالث: في تكفينه.

ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع، مئزر وقميص وإزار.

ويجزي عند

(هامش 1)

وليكن قبلهما.

ولا يستحب في الثالثة.

قوله: ” ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة “.

إلى المرفقين.

قوله: ” وأن يرجل شعره “.

أي يسرحه، فإن فعل وانفصل منه شئ وجب وضعه معه في الكفن.

قوله: ” وأن يغسل مخالفا “.

مع إمكان تغسيل غيره، وإلا تعين عليه من غير كراهة.

وظاهر أمره بتغسيله غسل أهل الخلاف تعين ذلك فلا يجوز تغسيله غسل أهل الحق، وذلك يتم مع علم الغاسل بكيفية غسلهم، وإلا جاز تغسيله بغيره.

ولا يخفى أن المراد بالمخالف كونه من غير الفرق المحكوم بكفرها، كالنواصب ونحوهم.

قوله: ” مئزر وقميص وإزار “.

المئزر – بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة – ثوب ساتر لوسط الانسان.

ويشترط فيه أن يستر ما بين السرة والركبة، ويجوز زيادته إلى القدم بإذن الوارث، أو وصية الميت النافذة.

ويستحب كونه بحيث يستر ما بين صدره وقدميه.

ويشترط في القميص وصوله إلى نصف الساق لانه المتعارف، ويجوز إلى القدم كما تقدم.

والازار – بكسر الهمزة – ثوب شامل لجميع البدن، ويستحب زيادته عن ذلك طولا بحيث يمكن شده من قبل رأسه ورجليه، وعرضا بحيث يجعل أحد جانبيه على الآخر.

ويراعى