مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص86
ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح.
وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.
ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، ييمم بالتراب كما ييمم الحي العاجز.
وسنن الغسل أن يوضع على ساجة، مستقبل القبلة، وأن يغسل
(هامش 1)
قوله: ” ولو فقد السدور الكافور غسل بالماء وقيل: لا تسقط.
الخ “.
أراد بتغسيله بالماء، مرة واحدة كما يستفاد من حكايته التعدد قولا.
والعمل على القول المذكور، لان الواجب تغسيله بالماء والخليط فلا يسقط أحدهما بفوات الاخر، كما لا تسقط إحدى الغسلات فوات الاخرى فيغسل ثلاثا بالقراح، ولابد من تمييز كل غسلة عن غيرها بالنية، فيقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر، وكذا في ماء الكافور.
قوله: ” يؤمم بالتراب كما يؤمم العاجز “.
المراد به العاجز بكل وجه، بحيث لا يقدر على مسح جبهته بيديه، وإحداهما بالاخرى، ولو بالاستعانة، فإنه يؤمم بيد المعين.
وعلى كل حال فالتمييز بينهما حاصل بالنية، فإن المتولي لها في الحي المؤمم لا المعين، بخلاف الميت.
ويجب أن يؤمم عن كل غسلة تيمما بنية وضربتين.
وليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت إن أمكن.
قوله: ” أن يوضع على ساجة “.
هي لوح من خشب مخصوص، والمراد هنا مطلق الخشب، فإن الغرض حفظجسده عن التلطخ، والمحافظة على التنظيف.
وليكن ذلك على مرتفع لئلا يعود إليه الماء، ومكان الرجلين منحدرا.
قوله: ” مستقبل القبلة “.
بل يجب الاستقبال كالاحتضار.