پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص85

كما يغتسل من الجنابة.

وفي وضوء الميت تردد، الاشبه أنه لا يجب.

ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضررة.

(هامش 1)

خروج الماء في قسيميه عن الاطلاق بمزجه بالسدر والكافور، بناء على أن قسيمالشي ء خارج عنه ومغاير له.

وربما توهم بعضهم من اسم القراح عدم جواز تغسيل الميت بالماء المشوب بالطين – كماء السيل ونحوه – اعتبارا لمفهومه الاصلي.

وهو مندفع بما قلناه وبأنه يطهر باقي النجاسات، ويزيل الاحداث التي هي أقوى حدثية وخبيثة من الميت، فيجزى فيه بطريق أولى.

قوله: ” كما يغسل من الجنابة “.

فيجب في كل غسل مراعاة الترتيب بين الاعضاء لا فيها، والنية لكل غسل، ولا تجزى نية واحدة لها.

ويسقط الترتيب بغمسه في الكثير.

وعلى ما بيناه من وجوب نيات ثلاث يحصل التغاير بين الاغسال الثلاثة، وعلى القول بإجزاء نية واحدة، لا بد من تمييز الغسلات بوضع الخليط مرتبا ليتحقق العدد والترتيب.

قوله: ” وفي وضوء الميت تردد “.

المشهور استحبابه.

ومحله قبل الشروع في الغسل الاول، وبعد مقدمات الغسل الآتية.

ولا مضمضة فيه ولا استنشاق.

قوله: ” ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات إلا عند الضرورة “.

فيجب منها ما أمكن مقدما للاول فالاول، ويسقط المتأخر، فلو وجد ماءغسلة واحدة مع وجود الخليط قدم السدر، فإن وجد لاثنتين فالكافور.

وفي الذكرى قدم القراح في الواحدة وثنى بالسدر في الثانية، واحتمل تقديم الكافور.

وعلى القولين فيجب أن يؤمم (1) عن الفائت خلافا للذكرى (2).

(هامش 2)

كذا ورد في النسخ الخطية.

وفي بعضها في بعض موارد الكلمة ييمم، كما ان الكلمة في المتن وردت في بعض النسخ يتيمم.

ولعل الاولى ييمم كما في الحديث النبوي ” يمموه ” ويؤمم من أم بمعنى قصد، كما أن يمم بمعنى قصد أيضا، ومنه التيمم.

(2) الذكرى: 45.