مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص84
ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه ثم بجانبه الايمن ثم الايسر، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة، وبالماء القراح أخيرا.
(هامش 1)
قوله: ” ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا “.
المراد بها النجاسة الخبيثة العرضية، إذ النجاسة المستندة إلى الموت لا تزول بدون الغسل.
قوله: ” بماء السدر “.
المراد به الماء المطروح فيه شئ من السدر وإن قل بحيث يصدق مسماه، ولا يخرج الماء بمزجه عن الاطلاق.
ولابد من تحقق الممازجة فلا يكفي مطلق الوضع.
ولا فرق بين الورق الاخضر واليابس، فيمرس بالماء ما لم يطحن.
قوله: ” وبعده بماء الكافور على الصفة “.
وهي كون الغسل مرتبا كما ذكر، وكون الموضوع من الكافور ما يصدق عليه الاسم، ولا يخرج الماء بكثرته على الاطلاق.
قوله: ” وبالماء القراح أخيرا “.
القراح – بفتح القاف – لغة هو الماء الذي لا يشوبه شئ (1).
والمراد به هنا الخالي من السدر والكافور لا من كل شئ، بل يعتبر فيه مع خلوه عنهما إطلاق اسم الماء عليه.
وقد روي عن الصادق (ع) في خبر سليمان بن خالد يغسل بماء سدر ثم بماء كافور ثم بماء (2).
علق الامر في الغسلة الثالثة على الماء المطلق، وهو صادق مع ممازجة ما لا يخرجه عن اسمه من التراب وغيره.
وإطلاق اسم القراح عليه باعتبار قسيميه حيث يعتبر فيهم المزج دونه.
ووجه اختياره على المطلق دفع توهم
(هامش 2)
(1) الصحاح 1: 396 مادة ” قرح “.
(2) التهذيب 1: 446 ح 1443، الوسائل 2: 682 ب ” 49 ” من أبواب غسل الميت ح 6.