پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص82

عدا الخوارج والغلاة.

والشهيد الذي قتل بين يدي الامام عليه السلام، ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلي عليه.

وكذا من وجب عليه القتل، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.

وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، غسل وكفن وصلي عليه ودفن.

(هامش 1)

قوله: ” عدا الخوارج وللغلاة “.

وكذا النواصب والمجسمة، وكل من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة -وإن كان على ظاهر الايمان – لانه مرتد فهو بحكم الكافر، فلابد من الاحتراز عنه.

قوله: ” والشهيد الذي قتل بين يدي الامام “.

لا يشترط في الشهادة المسقطة للغسل حضور الامام المعركة كما يقتضيه ظاهر العبارة بل يكفي أمره به ويشترط فيه الاسلام، أو حكمه.

واحترز بقتله عما لو مات في المعركة حتف أنفه، فإنه ليس بشهيد في هذه الاحكام، وكذا لو أصيب بالمعركة ثم نقل منها وبه رمق ثم مات.

ولو كان الجهاد سائغا في حال الغيبة أو الحضور مع عدم الامر منه، أو من نائبه الخاص – كما لو دهم على المسلمين من يخاف منه على الاسلام فاضطروا إلى جهاده بدون الامام أو نائبه – فإن المقتول حينئذ لا يعد شهيدا بالنسبة إلى الاحكام، وإن شارك الشهيد في الفضيلة.

وكذا المقتول دون ماله أو أهله.

قوله: ” وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك “.

الغسل المأمور به هنا هو غسل الاموات وإن كان حيا، فيجب مزج الماء بالخليطين.

وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين، وإنما لا يغسل بعد ذلك مع قتله بالسببالذي اغتسل له، فلو سبق موته قتله، أو قتل بسبب آخر غسل.

قوله: ” وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل.

الخ “.