پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص81

والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامه كلها.

ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم، ولا مسلمة ذاترحم.

وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة، ولا ذو رحم.

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، إذا لم تكن مسلمة.

وكذا المرأة.

ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، إلا ولها دون ثلاث سنين، وكذا المرأة، ويغسلها مجردة.

وكل مظهر للشهادتين – وإن لم يكن معتقدا للحق – ويجوز تغسيله،

(هامش 1)

الاولوية توقف الفعل على إذنهم، وإن لم يمكنهم المباشرة.

ومهما امتنع الولي أو غاب سقط اعتبار إذنه، فيستأذن الحاكم إن أمكن، وإلا لم يتوقف على إذن.

قوله: ” والزوج أولى بالمرأة من كل أحد “.

لا فرق في الزوجة بين الحرة والامة، ولا بين الدخول بها وغيرها، ولا بين الدائمة وغيرها.

والمطلقة رجعية زوجة بخلاف البائن.

والمشهور أن تغسيل كل من الزوجين صاحبه من وراء الثياب.

قوله: ” ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب “.

المراد بالمحرم من يحرم نكاحه مؤيدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، فأخت الزوجة وبنت غير المدخول بها ليستا من المحارم.

قوله: ” إلا ولها دون ثلاث سنين “.

الظاهر أن منتهى التحديد الموت، ويظهر من بعضهم أن غايته التغسيل.

وكما يجوز تغسيلها مجردة لا يجب ستر العورة لانتفاء الشهوة في جانبها غالبا، وكذا العكس بطريق أولى وظاهر المعتبر اختصاص الجواز بالصبى لا غير (1)، فلو قدم هنا حكمه كان أولى.

(هامش 2)

(1) المعتبر 1: 323 – 324.