مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص80
فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
ويكره أن يطرح على بطنه حديد، وأن يحضره جنب أو حائض.
وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه.
وأولى الناس به أولاهم بميراثه.
وإذا كان الاولياء رجالا ونساء، فالرجال أولى.
(هامش 1)
بموته وإن كانوا في قرى حوله (1)، كما فعل الصحابة في إيذان قرى بالمدينة.
وينبغي مراعاة الجمع بين السنتين، فيؤذن من المؤمنين والقرى من لا ينافي حضوره التعجيل عرفا.
قوله: ” فيستبرأ بعلامات الموت “.
مثل انخساف صدغيه، وميل أنفه، وامتداد جلده، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة.
قوله: ” ويكره أن يطرح على بطنه حديد “.
ذكره جماعة من الاصحاب (2)، قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة (3).
وكذايكره طرح غير الحديد، خلافا لابن الجنيد (4).
قوله: ” وأولى الناس به أولاهم بميراثه “.
لا منافات بين الاولوية ووجوبه على الكفاية، فإن توقف فعل غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب عليه.
والمراد بالاولوية المذكورة أن الوارث أولى من غيرهم، ويترتبون في الولاية بترتبهم في الارث، وأما تفضيل الوراث في أنفسهم فسيأتي.
قوله: ” وإذا كان الاولياء رجالا ونساء فالرجال أولى “.
فيباشرون الميت أو يأذنون إن كان الميت مماثلا في الذكورة.
وإلا ففائدة
(هامش 2)
(1) ورد أصل استحباب الايذان في الكافي 3: 166 ح 1.
(2) منهم ابن البراج في المهذب 1: 54، والعلامة في المنتهى 1: 427.
(3) التهذيب 1: 290.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 43.