مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص78
ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، وهو فرض كفاية، وقيل: هو مستحب.
ويستحب تلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي والائمة عليهمالسلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه،
(هامش 1)
على الوجه المتقدم في الحيض لا مطلقا، فلو كان غائبا أو في حكمه بالشرط المعتبر فيها صح.
قوله: ” وهو فرض كفاية “.
على جميع المكلفين، فيجب على من علم باحتضاره ذلك، ويستوي فيه القرابة وغيره، ومن حضره وغيره ممن علم بحاله.
ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير، وغيرهما من أصناف المسلمين.
والاولى بقاء الاستقبال به على الحالة الاولى إلى أن ينقل للغسل.
ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة.
قوله: ” تلقينه الشهادتين “.
المراد بالتلقين التفهيم، يقال ” غلام لقن ” أي سريع الفهم.
وليكرر له ذلك حتى ينقطع منه الكلام، كما ورد في الاخبار (1).
وليتابع المريض بلسانه وقلبه إن أمكن، وإلا عقد بذلك قلبه.
قوله: ” ونقله إلى مصلاه “.
وهو الموضع الذى أعده في بيته للصلاة أو الذي كان يكثر الصلاة فيه، أوعليه.
هذا إن تعسر عليه الموت واشتد به النزع لا مطلقا، وإن كانت العبادة محتملة.
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 124 ح 6، الوسائل 2: 665 ب ” 37 ” من أبواب الاحتضار ح 3.