پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص74

وأما الاحكام فنقول: دم الاستحاضة، إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل.

وفي الاول يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد.

وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة.

(هامش 1)

قوله: ” إما أن لا يثقب الكرسف “.

المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهرا وباطنا، فمتى بقي منه شئ من خارج وإن قل فالاستحاضة قليلة، وبالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع.

قوله: ” يلزمها تغيير القطنة وتجديد والوضوء “.

وكذا يلزمها غسل ما ظهر من الفرج – وهو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين – إن أصابه الدم.

ولا فرق في الصلاة بين النافلة والفريضة.

قوله: ” ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد “.

رد بذلك على المفيد (ره) حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين، ووضوء للعشائين كالغسل (1).

وهو كالتكرار لقوله ” وتجديد الوضوء عند كل صلاة ” وكأن اعادته لزيادة التنبيه على الوجوب، أو لدفع توهم أن لزوم الوضوء لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء، فإن مطلق اللزوم لا يقتضي الشرطية، واشتهار إرادة الشرط في الطهارة الواجبة لا يدفع اصل الاحتمال.

قوله: ” والغسل لصلاة الغداة “.

بعد طلوع الفجر إن لم تكن صائمة، وإلا قدمته على الفجر بمقدار فعلهيقينا، أو ظنا، إن كان الغمس سابقا على ذلك.

وكذا تقدمه مريدة التهجد ليلا بالصلاة وتجتزي به للفجر.

(هامش 2)

(1) المقنعة: 57.