مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص73
الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
الثالثة: لو نسيتهما جميعا فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أوستة، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.
(هامش 1)
تكليفي الحائض والمستحاضة، وتغتسل للحيض في الاول لكل صلاة، لاحتمال انقطاعه قبلها بغير فصل، فيجب عليها كل يوم خمسة أغسال.
وفي السبعة المتقدمة تقتصر على أغسال المستحاضة لعدم إمكان انقطاع الحيض قبل الوقت.
ولو علمت وسط الحيض وهو ما بين الطرفين، فإن ذكرت يوما واحدا حفته بيومين حيضا متيقنا، وإن ذكرت يومين حفتهما بآخرين، وهكذا.
ولو ذكرت وقتا في الجملة فهو الحيض المتيقن، فعلى الاحتياط تكمل ما علمته عشرة تجمع فيها كما تقدم، وعلى المختار تكمله إحدى الروايات – إن قصر عنها – قبله أو بعده أو بالتفريق حسبما يتصور، وإن تساوى أحدها، أو زاد، اقتصرت عليه.
قوله: ” وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا “.
هذا إذا علمت عدم الكسر، وإلا قضت احد عشر لاحتمال التلفيق، فيفسد اليومان.
قوله: ” ما لم يقصر الوقت الذي عرفته “.
كما لو تيقنت أن حيضها يكون في كل شهر في التسعة الاولى منه لا غير فإنهلا يجب عليها الاحتياط في العاشر، أو في الثمانية فلا احتياط في التاسع، وهكذا، لقطعها بعدم الزيادة على ما علمته من الوقت، وإنما الشك في استيعابه بالاحتياط.
قوله: ” نستيهما جميعا فهذه تتحيض.
الخ “.
هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمحيرة – بفتح الياء وكسرها – والمتحيرة – بالكسر – وذلك لتحيرها وتحير الفقه في حكمها.
وما تقدم من القول بالاحتياط آت هنا في جميع الاوقات.
ورجوعها إلى الروايات هو المعروف في المذهب، وتعمل فيما زاد عليها من أوقات الدم ما تعمله المستحاضة.