پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص72

فيه وتقضي صوم عادتها.

الثانية: لو ذكرت الوقت ونسيت العدد.

فإن ذكرت أول حيضها، أكملته ثلاثة، وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه

(هامش 1)

كل شهر هلالي – فقدر العدد من أوله لا يحتمل الانقطاع، بل يحتمل الحيض والطهر، وبعده يحتمل الحيض والطهر والانقطاع، فتغتسل هنا قبل كل صلاة إلى آخر الشهر، إن لم يتيقن سلامة بعضه كالعشرة الاخيرة من الشهر مثلا.

وإن لم تعرف قدر الدور وابتدائه – كما لو قالت: حيضي سبعة لكن لا أعلم في كم إضللتها – فاحتمال الانقطاع قائم في كل وقت، فتغتسل في جميع الاوقات كذلك.

وإطلاق الاغتسال في كل وقت مجاز، فإن الواجب الغسل في بعضه، وهو لكل صلاة وعبادة مشروطة به لا مطلقا.

قوله: ” وتقضي صوم عادتها “.

وهو العدد الذي حفظته إن علمت عدم الكسر، وإلا لزمها الزيادة في القضاءعنه بيوم.

قوله: ” فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة.

الخ “.

لتيقن كونها حيضا، ويبقى الزائد عنها ألى تمام العشرة مشكوكا فيه بين الحيض والطهر، فعلى القول الاول تحتاط فيه بالجمع بين التكاليف الثلاثة، وعلى المختار ترجع إلى الروايات كناسية الوقت والعدد غير أنها تخصصها بما يطابق الوقت قبله أو بعده.

واختار المصنف في المعتبر للمضطربة غير ذاكرة العدد الاقتصار على ثلاثة والتعبد في الشهر أخذا بالمتيقن (1).

قوله: ” وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة.

الخ “.

وهو سبعة بعد الثلاثة في الاول وسبعة قبلها في الثاني، فتجمع فيهما بين

(هامش 2)

(1) المعتبر 1: 220.