مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص67
وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة.
وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن اكثر أيام النفاس، أو يكون مع الحمل على الاظهر، أو مع اليأس، أو قبل البلوغ.
وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض، فقد امتزج حيضها بطهرها.
فهي إما مبتدئة، وإما ذات عادة مستقرة، أو مضطربة.
(هامش 1)
أيام العادة أم غيرها، فيدخل المبتدئة، ومن تعقب عادتها دم بعد أقل الطهر.
وضابطه ما أمكن كونه حيضا، وربما فسرت بأيام العادة.
قوله: ” أو يكون مع الحمل على الاظهر “.
الاصح أن الحيض يمكن مجامعته للحمل، لضعف الرواية (1) الدالة على امتناعه.
قوله: ” فهى إما مبتدئة “.
هي – بكسر الدال – اسم فاعل وهي التي ابتدات الحيض.
ويجوز فتحها ليصير اسم مفعول، بمعنى التي ابتدأ بها الحيض.
والمراد به هنا من لم يستقر لها عادة وإن تكرر لها الحيض.
والمراد بذات العادة المستقرة أحد الاقسام المتقدمة، وبالمضطربة ذات العادة المنسية بأحد الوجوه الآتية.
ويظهر من المصنف في المعتبر أن المبتدئة هي التي رأت الدم أول مرة والمضطربة من لم تستقر لها عادة (2).
والمشهور الاول.
وتظهر الفائدة في عدم رجوع المضطربة – بالمعنى الذي يفسر به – إلى عادة نسائها، فمن لم تستقر لها عادة – كذات الدور الثاني – ترجع إلى نسائها على الاول دون الثاني.
(هامش 2)
(1) التهذيب 1: 387 ح 1196، الاستبصار 1: 140 ح 481، الوسائل 2: 579 ب ” 30 ” من أبواب الحيض ح 12.
(2) المعتبر 1: 204 و 207.