مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص66
الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها، ذاركة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.
وهو يشتمل على أقسامها، واحكامها.
أما الاول: فدم الاستحاضة – في الاغلب – أصفر بارد رقيق يخرج بفتور.
وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيامالحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.
(هامش 1)
قوله: ” يستحب أن تتوضأ “.
وتنوي بهذا الوضوء القربة لا غير.
ولو أضافت إليها غاية الكون والذكر صح.
والاخبار خالية من تعيين المكان، وفي بعضها ” جلست في موضع طاهر ” (1).
ولتكن مستقبلة القبلة في حال الذكر.
والوجه في ذلك – مع النص – استصحاب (2) التمرين على العبادة، فإن الخير عادة.
قوله: ” في الاغلب ” التقييد بالاغلبية لادخال ما يوجد بغير هذه الصفة بعد العادة متجاوزا للعشرة ونحوه في الاستحاضة، ولاخراج ما يوجد بهذه الصفة في أيام العادة وشبهها مما يحكم بكونه حيضا وإن لم يكن بصفته، كما نبه عليه بقوله: ” إذ الصفرة والكدرة.
الخ “.
والمراد بخروجه بفتور خروجه بتثاقل، وهو يقابل خروج دم الحيض بحرقة.
قوله: ” في أيام الحيض حيض “.
المراد بأيام ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض سواء أكانت
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 101، التهذيب 1: 159، الوسائل 2: 587 ب ” 4 ” من أبواب الحيض.
(2) في ” و ” و ” م ” استحباب التمرين، وفي ” ن ” جمع بين النسخيتن.