پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص64

الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستماعبما عدا القبل.

فإن وطأ عامدا عالما [ بالتحريم ] وجبت عليه الكفارة، وقيل: لا تجب، والاول أحوط.

والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار.

ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل تتكرر، والاول أقوى وإن اختلفت تكررت.

(هامش 1)

تسجد لو سمعت من غير إصغاء لعموم النص (1).

قوله: ” ويحرم وطؤها “.

تحريم وطئ الحائض قبلا ثابت بإجماع المسلمين فمستحله كافر، فإن كان قد ولد على الفطرة فهو مرتد عنها، وإن كان إسلامه عن كفر فارتداده عن ملة.

كل ذلك إذا لم يدع شبهة محتملة في حقه، كقرب عهده من الاسلام، ونشوئه في بادية بعيدة عن العلم بالشرائع.

ولو كان غير مستحل عزر بما يراه الحاكم مع علمه بالتحريم والحيض، ويقبل منها لو أخبرت به.

قوله: ” وجبت عليه الكفارة “.

ولا يجب على المرأة وإن غرت، بل تعزر كالرجل.

قوله: ” في أوله دينار.

الخ “.

المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب، ود كانت قيمته في صدر الاسلام عشرة دراهم، ولا اعتبار بقيمته الآن بل يجب ذلك بالغا ما بلغ.

وقيل: يجزي الاقتصار على ما قيمته ذلك.

وعلى كل حال فلا تجزي القيمة، ولا التبر وهو غير المضروب منه.

والمراد بأول الحيض ووسطه وآخره أجزاء مدته الثلاثة، ويختلف ذلك باختلاف العادة.

فالثاني وسط لذات الثلاثة وأول لذات الستة، وهكذا.

قوله: ” ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 106 ح 3 و 318 ح 4، التهذيب 1: 129 ح 353 و 2: 291 ح 1168، الاستبصار 1: 115 ح 385 و 320 ح 1192، الوسائل 2: 584 ب ” 36 ” من أبواب الحيض ح 1، 3.