پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص63

الثاني: لا يصح منها الصوم.

الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد.

ويكره الجواز فيه.

الرابع: لا يجوز قراءة شئ من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك وتسجد لو تلت السجدة، وكذا إن استمعت على الاظهر.

(هامش 1)

الصلوة فلا بد من مضي مقدار ما يتمكن فيه من لبس ما تصح فيه الصلاة، وكذا القول في آخر الوقت إلا أنه يكفي بعد ذلك إدراك ركعة من الصلاة لعموم ” من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة ” (1).

قوله: ” لا يصح منها الصوم “.

إنما غير أسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض، فإن غاية تحريم الصلاةالطهارة، وكذا ما أشبهها من الطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم، وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل، واختلف في غاية تحريم الصوم، فقيل: غايته الاولى، وقيل: الثانية، فلذا غاير بينهما.

قوله: ” لا يجوز لها الجلوس في المسجد.

ويكره الجواز فيه “.

المراد به غير المسجدين.

وقد تقدم أن المراد اللبث وإن كانت واقفة أو ماشية.

وكراهة الجواز مشروطة بأمن التلويث.

قوله: ” ويكره لها ما عدا ذلك “.

مقتضاه كراهة السبع المستثناة للجنب، وهو حسن لانتفاء النص المقتضي للتخصيص.

قوله: ” وكذا إن استمعت على الاظهر “.

المراد بالاستماع الاصغاء إلى القارئ، وهو جائز لها وإن أوجب السجود، وكذا

(هامش 2)

(1) لم نجده بهذا اللفظ ويوجد بمعناه، انظر الوسائل 3: 158 ب ” 30 ” من أبواب المواقيت.