پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص61

تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته، كان الاول حيضا منفردا، والثاني يمكنأن يكون حيضا مستأنفا.

الثالثة: لو انقطع لدون عشرة، فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام.

وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم.

قوله: ” والثاني يمكن أن يكون حيضا “.

فيحكم بكونه حيضا لما تقدم من أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

قوله: ” لو انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية اغتلست “.

الاستبراء طلب براءة الرحم من الدم.

وكيفيته على ما ورد في بعض الاخبار عن الصادق (ع) حين سئل كيف تعرف الطامث طهرها قال: تعتمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف ” (1).

والاستبراء واجب عليها كما صرح به في غير هذاالكتاب (2)، وفي التعبير ب‍ ” عليها ” هنا إشارة إليه.

قوله: ” وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين “.

ولها الصبر إلى تمام العشرة مع استمرار الدم.

وهذا الصبر على طريق الاستحباب، فلو اغتسلت آخر العادة صح.

ويفهم من تخصيص الحكم بذات العادة عدم استظهار المبتدئة والمضطربة بالصبر كذلك، وهو أحوط.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 80 ح 3، التهذيب 1: 161 ح 461، الوسائل 2: 562 ب ” 17 ” من أبواب الحيض ح 3.

(2) المعتبر 1: 240.