مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص56
غليظا حارا يخرج بحرقة.
وقد يشتبه بدم العذرة، فيعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة.
وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا، فليس بحيض.
(هامش 1)
بانقضاء العدة يخرج سائر الدماء حتى الاستحاضة، ويبقى دم النفاس، فإن له تعلقا بانقضائها في الحامل من زنا فإن النفاس يحتسب بحيضة.
وقوله ” ولقليله حد ” تتمة التعريف وبه يخرج النفاس.
واعلم أن الوصف بالصلة وما بعدها خاصة مركبة من القيدين لا فصل، لانها ليست ذاتيات له وانما هي أحكام عارضة له بعد تحققه وامتيازه، وجعلها مميزة هنا لزيادة الايضاح من الفقيه للمتفقه فالتعريف حينئذ بالرسم.
قوله: ” يخرج بحرقة ” هي – بضم الحاء – اسم للاحتراق بالنار.
والمراد هنا اللذع الحاصل للمخرج بسبب دفعه وحرارته.
قوله: ” وقد يشتبه بدم العذرة “.
بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وهي البكارة – بفتح الباء -وطريق معرفة التطوق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرج القطنة إخراجا رفيقا، وفي حديث خلف بن حماد عن أبي الحسن الثاني (ع) في حديث طويل ” ان هذا الحكم سر من أسرار الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ” (1).
قوله: ” وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض “.
المراد ببلوغ التسع إكمالها، وقد وقع مصرحا في حديث عن الصادق عليه
(هامش 2)
(1) الكافي 3: 92 ح 1، المحاسن: 307 ح 22، التهذيب 1: 385 ح 1184، الوسائل 2: 535 ب ” 2 ” من أبواب الحيض ح 1، 3.