پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص55

الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الاشبه.

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الامكان، ويكره أن يستعين فيه.

الفصل الثاني في الحيض

وهو يشتمل على بيانه، وما يتعلق به.

أما الاول: فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد، وفي الاغلب يكون أسودا

(هامش 1)

قوله: ” إذا غسل بعض أعضائه.

الخ ” (1).

[ ما اختاره المصنف هو الاقوى.

والخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيرهفيكفي إتمامه والوضوء معه بغير إشكال ] [ القول الاول هو الاصح لامتناع خلو الحدث الواقع عن أثر وكون بعض السبب سببا ومجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة، ولو كان الحدث في أثناء غسل غير الجنابة كفى إتمامه مع الوضوء كما اختاره المصنف، وأما القول بعدم تأثير الحدث هنا أو مطلقا فلا وجه له ].

قوله: ” والدم الذي له تعلق بانقضاء العدة.

الخ “.

الدم في التعريف بمنزلة الجنس يشمل الدماء الثلاثة وغيرها، وبوصفه بتعلقه

(هامش 2)

(1) لهذه العبارة شرحان جعلنا كلا منهما بين معقوفتين.

ففي نسخة ” ج ” المعتمدة لم يرد إلا الشرح الثاني وقد شطب عليه تماما.

وفي نسخة ” م ” ورد الشرح الاول فقط.

ونسخة ” ن ” ناقصة في هذا الموضع.

و ” ك، و ” جمعتا بين الشرحين ولكنهما لا يجتمعان من حيث العبارة كما لا يخفى، مع انهما متنافيان، والفقهاء لم ينسبوا إليه إلا مضمون الشرح الاول، وهو الذي قواه أيضا في الروضة 1: 38.

راجع الحدائق 3: 129، مفتاح الكرامة 1: 331، الجواهر 3: 132.