مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص54
القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الاناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع.
مسائل ثلاث: الاولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الاعادة.
(هامش 1)
الحشفة من غير إنزال، لان الغرض بالبول هنا تنظيف المحل من المني ولا يكون ذلكإلا في المنزل.
قوله: ” وغسل اليدين ثلاثا “.
من الزندين كالوضوء وقيل: من المرفقين، وهو أولى.
قوله: ” إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل فإن كان بال أو استبرأ لم يعد وإلا كان عليه الاعادة “.
المراد بالبلل المشتبه (1) بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما، وإنما أطلقه لان ما لا اشتباه فيه له اسم خاص كالبول وغيره.
والمراد بالاستبراء هنا الموجب لعدم الاعادة ما وقع مع عدم إمكان البول إذ لا حكم له مع إمكانه.
ومعنى عدم الاعادة مع البول خاصة عدم إعادة الغسل – وهو محل البحث – لكن يجب عليه الوضوء إن لم يكن استبرأ بعده.
فالصور حينئذ خمس: ثلاث منها لا يعيد فيها الغسل، وهي البول والاستبراء، أو البول لا غير، لكن يجب عليه الوضوء، أو الاستبراء مع عدم إمكانه، واثنتان يعيد فيهما الغسل، وهما: عدم البول والاستبراء، أو الاستبراء مع إمكان البول.
والحاصل أن البول مزيل لاثر المني وكذا الاستبراء مع تعذره، والاستبراء مزيل لاثر البول.
وعليه يترتب الاحكامالخمسة.
(هامش 2)
(1) يظهر منه ان كلمة ” مشتبها ” لم تكن في نسخة الشرائع لدى الشارح رحمه الله.