پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص51

ثم عاد، لم يبطل غسله.

وأما الحكم فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه إسم الله سبحانه، والجلوس في المساجد،

(هامش 1)

يجب ما قبله – فلا يكفي التعبير بالصحة خاصة لانها أعم من الوجوب، والعام لا يدل على الخاص.

وإنما لم يسقط عنه بالاسلام مع سقوط غيره من العبادات لان الاسباب من باب خطاب الوضع التي يشترك فيها الكبير والصغير، والمسلم والكافر وهي صالحة للتأثير بعد الكمال وإن تخلف أثرها عنها لفقد شرط – كالصغر – أو وجود مانع.

ويمكن أن يقال: على هذا الحكم عند الاسلام بسقوط وجوب الغسل عنه إنكان الاسلام في غير وقت عبادة مشروطة به، لان الوجوب من باب خطاب الشرع (1)، ثم إذا دخل وقتها أو كان حاصلا وقت الاسلام حكم عليه بوجوب الغسل إعمالا لسبب المتقدم، كما لو أجنب الصبى بالجماع فإنه يجب عليه الغسل بعد البلوغ في وقت العبادة.

قوله: ” اسم الله “.

أو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة لمناسبة التعظيم.

ويشمل قوله ” شئ “.

الدراهم وغيرها وقد ورد في الدراهم رخصة بجوازه عن الباقر عليهما السلام (2).

قوله: ” والجلوس في المساجد “.

المراد به اللبث فيها، سواء كان بجلوس أم غيره.

وخص الجلوس لانه بعض أفراده، والتعميم أولى.

واحترز به عن الجواز فيها من باب إلى آخر فإنه مكروه لا غير.

(هامش 2)

(1) في ” م، ك ” خطاب وضع الشرع.

(2) المعتبر 1: 188، الوسائل 1: 492 ب ” 18 ” من أبواب الجنابة ح 3، 4.