مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص50
ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.
تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره.
فإذا أسلم وجب عليه وصح منه.
ولو اغتسل ثم ارتد
(هامش 1)
ثالث.
وحاصله هنا أن المرتضى (1) (رض) ادعى أن كل من قال بوجوب الغسل بالوطئ في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام، ومن نفاه في الاول نفاه في الثاني.
فالقول بوجوبه في إيقاب المرأة دون الغلام إحداث قول ثالث يقتضي رفع ما أجمعوا عليه، لكن لما قام الدليل على وجوبه بايقاب المرأة لزم القول به في الغلام.
ورده المصنف هنا بأن ما ادعاه من الاجماع لم يثبت وفي المعتبر ” لم اتحقق إلى الآن ما ادعاه، فالاولى التمسك فيه بالاصل ” (2) ويجاب بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة فكيف بمثل السيد، فلا يقدح فيه عدم تحققه.
إنما يتحقق القدح بظهور عدم صحته، ولم يتحقق.
قوله: ” ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل “.
مستنده عدم النص عليه واصالة البراءة.
والاصح الوجوب لفحوى إنكار علي (ع) (3) على الانصار إيجاب الحد دون الغسل.
وفي حديث آخر عنه عليه السلام ” ما أوجب الحد أوجب الغسل ” (4).
ولفظة ” ما ” وإن كانت من ضيع العموم إلا أنها مخصوصة بما لا إجماع على عدم إيجابه الغسل من الحدود، أو يراد ما أوجب الحد من الوطئ.
قوله: ” فإذا أسلم وجب “.
قوله: ” وجب ” مستدرك، لسبق ذكره وقت الحكم بكفره فلا فائدة في إعادته بعد إسلامه.
ويجاب بأن إعادته لدفع توهم سقوطه بالاسلام – بناء على كونه
(هامش 2)
(1) نقله عنه المحقق في المعتبر 1: 181.
(2) المعتبر 1: 181.
(3) التهذيب 1: 119 ح 314، السرائر 1: 108، الوسائل 1: 470 ب ” 6 ” من أبواب الجنابة ح 5.
(4) كنز العمال 9: 543 ح 27337.