مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص49
والجماع، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة.
وإن جامع في الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الاصح.
ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى رحمه الله: ” يجبالغسل ” معولا على الاجماع المركب ولم يثبت [ الاجماع ].
(هامش 1)
النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه فينتفى عنهما.
وإنما يحكم به للمختص بالثوب إذا أمكن كونه منه كالبالغ أو ممكن البلوغ.
وحده اثنا عشر [ سنة ] (1) فصاعدا كما ذكره العلامة في المنتهى (2)، وإلا انتفى عنه أيضا ولا يحكم به من الآخر.
ومتى ثبت كونه من أحد حكم عليه بالجناية من آخر أوقات إمكانها – وهو آخر نومه ونحوها – لاصالة عدم التقدم فيعيد (3) كل صلاة وعبادة مشروطة بالغسل لا يحتمل سبقها.
وقيل: يعيد كل ما لم يعلم سبقها، وهو أحوط.
ويتحقق كونه منيا على الثوب والبدن بالرائحة، فإن المني يشبه رائحة الطلع والعجين رطبا، وبياض البيض جافا.
ومع تحقق الاشتراك يقطع بجنب فلا يكمل بالمشتركين عدد الجمعة لبطلان صلاة واحد في نفس الامر قطعا.
ولو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم لا غير للقطع بحدثه أو حدث إمامه.
ويجوز لهما دخول المساجد وقراءة العزائم دفعة.
قوله: ” ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى: (يجب الغسل) معولا على الاجماع المركب ولم يثبت “.
المراد بالايقاب إدخال الحشفة في الدبر.
وضابطه ما أوجب الغسل.
والمراد بالاجماع المركب ما تركب من قولين بحيث يلزم من مخالفتهما معا مخالفة الاجماع بأن ينحصر قول من يعتبر قوله في الاجماع فيهما.
وهو المعبر عنه في الاصول بإحداث قول
(هامش 2)
(1) من ” ن “.
(2) المنتهى 1: 80.
(3) في ” ج ” ليعيد.