پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص47

ينوي بها ما في ذمته.

وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث، وجدد طهارة ثم صلى أخرى، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.

ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب احدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض.

ثلاثا واثنتين وأربعا، وقيل: يعيد خمسا، والاول أشبه.

وأما الغسل ففيه الواجب والمندوب.

فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف، والنفاس، ومس الاموات من الناس قبل تغسيلهموبعد بردهم، وغسل الاموات.

وبيان ذلك في خمسة فصول:

(هامش 1)

حصل الاخلال فيها فتسلم الاخرى، والحدث يبطل ما قبله من الطهارات، فلو وقع بعد الثانية أبطلهما معا.

قوله: ” وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة.

الخ “.

المراد بالتجديد هنا معناه اللغوي، وهو فعل الطهارة مرة ثانية، لا الشرعي الذي هو إعادة الطهارة قبل الحكم بفساد الاولى، إذ الفرض تخلل الحدث بين الطهارتين.

والحكم هنا بإعادة الصلاتين – مع الاختلاف – والاكتفاء بواحدة مطلقة – مع الاتفاق – ثابت على جميع الاقوال، لكون الطهارتين مبيحتين.

قوله: ” أعاد ثلاث فرائض “.

لان المرجع إلى فساد واحدة من الخمس لا يعلمها بعينها فيكتفي برباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا، وصبح ومغرب.

ويتخير في تقديم أيها شاء.

ويتخير في الرباعية بين الجهر والاخفات.

ويردد فيها بين الاداء والقضاء إن وقعت في وقت العشاء.

قوله: ” وقيل: يعيد خمسا، والاول أشبه “.

قوي.