مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص46
ومن جدد وضوءه بنية الندب، ثم صلى، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة، فالطهارة والصلاة صحيحتان.
وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.
ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، أعاد الاولى بناء على الاول.
ولو أحدث عقيب طهارة منهما، ولم (يعلمها) بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، وإلا فصلاة واحدة،
(هامش 1)
القائل بإعادة جاهل الاصل مطلقا، أو لاستبعاد فرض خروج الحدث المبحوث عنهمن غير شعور به.
قوله: ” ولو جدد وضوء بنية الندب “.
احترز بتقييد التجديد بنية الندب عما لو نذر التجديد، فإنه يرفع الحدث حينئذ عند المصنف لاشتراطه نية الوجوب لا الاستباحة، بخلاف ما لو فعله مندوبا فإنه لا يرفع عند المصنف.
قوله: ” فإن اقتصرناه على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان “.
لصحة طهارة منهما قطعا، وهي رافعة على ذلك القول.
قوله: ” وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما “.
لاحتمال كون الاخلال من الطهارة الاولى فلا يرفع الثانية لعدم الاستباحة فيها، وكذا لو اشترطنا نية الوجوب لا غير، كما ذهب إليه المصنف في هذا الكتاب (1) وكان ينبغي له التفريع على مذهبه أيضا.
قوله: ” ولو صلى بكل واحدة منهما أعاد الاولى بناء على الاول “.
لاحتمال كون الخلل من الطهارة الاولى فتفسد الصلاة الاولى دون الثانية لتعقبها لطهارة صحيحة منهما.
وعلى الثاني يعيد الصلاتين معا.
وكذا على مذهبه.
قوله: ” ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فصلاة واحدة.
الخ “.
هذا تفريع على الاول كما في نظائره.
وعلى القولين الاخيرين يعيد الجميع كما في الاخلال.
والفرق بين الاخلال والحدث أن الاخلال إنما يبطل الطهارة التي
(هامش 2)
صرح به في ص 33.