پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص45

تطهر.

وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده.

وإن جف البلل استأنف.

وإن شك في شئ من أفعال الطهارة – وهو على حاله – أتى بما شك فيه، ثم بما بعده.

ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث أو في شئمن أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد.

ومن ترك غسل موضع النجو أو البول، وصلى، أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.

(هامش 1)

الشك هنا باعتبار أصله قبل التروي – أو متطهرا مع أعتياده التجديد أو احتماله.

أما لو لم يعلم التعاقب ولا احتمل التجديد، بل كان إنما يتطهر حيث يتطهر طهارة رافعة للحدث، فانه يأخذ بضد ما علمه من حاله قبلهما – إن كان محدثا – لتيقنه وقوع الطهارة على الوجه المعتبر مع كونه محدثا قبلهما وشكه في تأثير الحدث فيها، لاحتمال تعقبه للحدث السابق فلا يرفع يقين الطهارة احتمال لحوق الحديث، إذ الغرض عدم التعاقب، ويستصحب حاله لو علم أنه كان متطهرا لتيقنه انتقاض الطهارة بالحدث وزواله بالطهارة لعدم احتمال سبقها عليه إذ لا يتم إلا مع التجديد، والتقدير عدمه.

والاجود وجوب الوضوء مطلقا ما لم يتيقن حصول الوضوء، كما في مسألة الاتحاد والتعاقب مع سبق الطهارة.

قوله: ” وهو على حاله أتى بما شك فيه “.

أي على حاله التى هو عليها، وهأ كونه متشاغلا بالطهارة لم يفزع منها.

قوله: ” بعد انصرافه “.

أي انصرافه عن أفعال الوضوء وإن لم ينتقل عن محله.

قوله: ” عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا “.

المراد بالجاهل هنا جاهل الحكم – لانه بحكم العامد – لا جاهل الاصل، ولا الاعم منها لعدم صحة الحكم بإعادته مطلقا، بل إما فإ الوقت خاصة أو لا إعادة عليه مطلقا كما سيأتي (1) من مذهب المص وإطلاقه إما لظهور المراد، لعدم

(هامش 2)

(1) في ص 127.