مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص41
الدهن.
ومن في يده خاتم أو سير، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته.
وإن كان واسعا، استحب له تحريكه.
الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنهنزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح
(هامش 1)
أقل ما يحصل به مسماه أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة ولو بمعاون.
والتشبيه بالدهن مبالغة في الاجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة.
قوله: ” فعليه إيصال الماء إلى ما تحته “.
لا يكفي مجرد الايصال بل لابد معه من تحقق مسمى الغسل وهو الجريان المذكور.
قوله: ” من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب “.
إنما يتم ذلك إذا كانت في محل الغسل، وإلا لم يكف إيصال الماء إلى ما تحتها لوجوب الصاق الماسح بالممسوح.
وكذا لا يكفي وصول الماء إلى ما تحتها مطلقا مع نجاسة باطنها، بل لا بد مع ذلك من جريانه تحتها على وجه التطهير والغسل المعتبر في الوضوء.
بل حكمها أنها إن كانت في محل الغسل، وأمكن إدخال الماء تحتها على وجه الغسل، وكان ما تحتها طاهرا تخير بين نزعها وغسل العضو تحتها.
وإن كان نجسا اشترط مع ذلك إمكان تطهيره.
وإن لم يمكن نزعها وجب إيصال الماء إلىالبشرة على وجه الغسل إن أمكن، وإلا مسح على ظاهرها – إن كان طاهرا – أو على شئ طاهر موضوع عليها، إن لم يمكن.
وإن كانت في محل المسح وجب نزعها مع الامكان مطلقا، ومع تعذره يمسح عليها كما تقدم.
والواجب في الامرين ما كان يجب قبله من استيعاب المحل أو الاكتفاء بالمسمى.
ولا فرق في إجزاء المسح عليها بين أن يمكن إجزاء الماء عليها أو لا، لعدم التعبد بغسلها مع تعذر وصول الماء إلى أصلها ولا بين أن يستوعب الجبيرة عضوا كاملا أو لا.
ولو لم يكن على الكسر أو