مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص40
خالف أعاد الوضوء – عمدا كان أو نسيانا – إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا، أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه وقيل: بل هي المتابعة بين الاعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار.
الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا (1)، وإن كان مثل
(هامش 1)
قوله: ” عمدا كان أو نسيانا “.
وجاهل الحكم عامد وإن استند إلى شبهة لتقصيره في التعلم.
وعلى العامد مع البطلان الاثم.
قوله: ” قبل أن يجف ما تقدمه “.
المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديرى، فلا فرق في الهواء بين كونه مفرطالرطوبة أو الحرارة ولا يقدران معتدلين.
والمعتبر جفاف جميع ما تقدم.
قوله: ” والثالثة بدعة “.
تتحقق باكمال غسل العضو مرتين بحيث لا يبقى منه شئ وإن قل.
ولا يبطل بها الوضوء وإن كانت محرمة، مع إمكان المسح ببلل إحدى الغسلتين الاوليين.
قوله: ” ولا تكرار في المسح “.
أي مشروعا بحيث يكون جزءا من العبادة، فلو فعله غير معتقد رجحانه فلا إثم، وإن كان مكروها، ولو اعتقد مشروعيته أثم، وقيل: هو محرم.
وعلى كل حال فلا يؤثر في صحة الوضوء لخروجه عنه.
قوله: ” ما يسمى به غاسلا “.
(هامش 2)
(1) في بعض النسخ ” غسلا “.