پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص40

خالف أعاد الوضوء – عمدا كان أو نسيانا – إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا، أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه وقيل: بل هي المتابعة بين الاعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار.

الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا (1)، وإن كان مثل

(هامش 1)

قوله: ” عمدا كان أو نسيانا “.

وجاهل الحكم عامد وإن استند إلى شبهة لتقصيره في التعلم.

وعلى العامد مع البطلان الاثم.

قوله: ” قبل أن يجف ما تقدمه “.

المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديرى، فلا فرق في الهواء بين كونه مفرطالرطوبة أو الحرارة ولا يقدران معتدلين.

والمعتبر جفاف جميع ما تقدم.

قوله: ” والثالثة بدعة “.

تتحقق باكمال غسل العضو مرتين بحيث لا يبقى منه شئ وإن قل.

ولا يبطل بها الوضوء وإن كانت محرمة، مع إمكان المسح ببلل إحدى الغسلتين الاوليين.

قوله: ” ولا تكرار في المسح “.

أي مشروعا بحيث يكون جزءا من العبادة، فلو فعله غير معتقد رجحانه فلا إثم، وإن كان مكروها، ولو اعتقد مشروعيته أثم، وقيل: هو محرم.

وعلى كل حال فلا يؤثر في صحة الوضوء لخروجه عنه.

قوله: ” ما يسمى به غاسلا “.

(هامش 2)

(1) في بعض النسخ ” غسلا “.