پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص39

رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين.

ويجوز منكوسا.

وليس بين الرجلين ترتيب.

وإذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والاول أحوط.

مسائل ثمان: الاولى: الترتيب واجب في الوضوء، [ يبدأ غسل ] الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا، فلو

(هامش 1)

الجواز بغير المقدار الزائد.

قوله: ” وليس بين الرجلين ترتيب “.

بل الاصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس ولا المعية.

قوله: ” ويجب المسح على بشرة القدم “.

يعلم من قوله: ” بشرة القدم ” مع قوله في الرأس: ” مسح الشعر أو البشرة ” عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذى يحصل به مسمى المسح، وهذا هو الحق، والفارق النص (1).

ولا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة فلو حصل مع المسح على الشعر اتصال ولو بالاعوجاج كفى.

قوله: ” إلا لتقية “.

فيجوز المسح على الخف لا على غيره لعدم فرض التقية فيه ويشترط في جواز المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين، وإلا قدم على المسح عليه لان الغسل أقرب إلى الواجب.

ولو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل الوضوء للنهي المفسد للعبادة.

(هامش 2)

(1) لم نجد في المقام نصا يدل على الفارق.