پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص38

والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.

ويختص المسح بمقدم الرأس.

ويجب أن يكون بنداوة الوضوء.

ولا يجوز استئناف ماء جديد له.

ولو جف ما على يده، أخذ من لحيته وأشفار عينيه.

فإن لم يبق نداوة، استأنف.

والافضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الاشبه.

ولو غسل موضع المسح لم يجز.

ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة.

ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز.

وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها، مما يستر موضع المسح.

الفرض الخامس: مسح الرجلين.

ويجب مسح القدمين من

(هامش 1)

قوله: ” مقدار ثلاث أصابع عرضا “.

حال من الاصابع [ أو بنزع الخافض ] (1).

والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان باصبع، لا كون آلة المسح ثلاثة أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع.

ومعنى استحباب مسح هذا المقدار كونه أفضل الفردين الواجبين، إن أوقعه دفعة، وإن كان ذلك نادرا.

ولو كان على التدريج كما هو الغالب فالظاهر أن الزائد عن المسمى موصوف بالاستحباب.

قوله: ” أخذ من لحيته وأشفار عينيه “.

لا يشترط في جواز الاخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا لانها من بلل الوضوء.

ولا يختص الاخذ بهذه المواضع، بل يجوز من جميع محال الوضوء وجميعشعر الوجه.

وتخصيص الشعر لكون مظنة الرطوبة.

قوله: ” ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم “.

المراد به النابت عليه بحيث لا يخرج بمده عن حد المقدم، فلو زاد اختص

(هامش 2)

(1) ما بين المعقوفتين ليس في نسخة ” ج ” المعتمدة وموجودة في سائر النسخ.